ولا لطالحتهنَّ ، أمّا صالحتهنَّ فليس خطرها الذهب والفضة بل هي خير من الذهب
والفضة ، وأمّا طالحتهنَّ فليس التراب خطرها بل التراب خير منها ( 1 ) .
[ 10433 ] 7 - الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن داود
ابن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل في آنية الذهب والفضة ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 10434 ] 8 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنّه نهى عن آنية الذهب
والفضة ( 3 ) .
[ 10435 ] 9 - الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن
إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الذهب يحلى به الصبيان ، فقال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يحلي ولده ونساءه بالذهب
والفضة ( 4 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 10436 ] 10 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة ( 5 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
والروايات في هذا المجال متعددة ، فإن شئت أكثر من هذا فراجع كتب الأخبار .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 332 ح 1 .
( 2 ) الكافي : 6 / 267 ح 1 .
( 3 ) الكافي : 6 / 267 ح 4 .
( 4 ) الكافي : 6 / 475 ح 1 .
( 5 ) الكافي : 6 / 475 ح 5 .