فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت :
التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 10271 ] 5 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يحلّ الفرج بثلاث : نكاح بميراث ونكاح بلا ميراث ونكاح
ملك اليمين ( 2 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 10272 ] 6 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ،
عن محمّد بن زياد ، عن أبان بن عثمان ، والحسين بن أبي يوسف ، عن عبد الملك بن
عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال : كلّ
شئ غير الفرج ، قال ثمّ قال : إنّما المرأة لعبة الرجل ( 3 ) .
[ 10273 ] 7 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : حرمة الدبر
أعظم من حرمة الفرج إن الله أهلك أُمّة بحرمة الدُبر ولم يهلك أحداً بحرمة الفرج ( 4 ) .
[ 10274 ] 8 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوّج
امرأة فأُدخلت عليه فلم يمسّها ولم يصل إليها حتى طلّقها هل عليها عدّة منه ؟ فقال :
إنّما العدّة من الماء . قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال إذا أدخله وجب
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 46 ح 2 .
( 2 ) الكافي : 5 / 364 ح 1 .
( 3 ) الكافي : 5 / 539 ح 4 .
( 4 ) الكافي : 5 / 543 ح 1 .