[ 10100 ] 16 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) انّه سئل عن الرجل يفجر
بالمرأة أيتزوّج ابنتها ؟ قال : لا ولكن إن كانت عنده امرأة ثمّ فجر بأمّها أو ابنتها أو
أُختها لم تحرم عليه امرأته ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 10101 ] 17 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن
بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة
أو فجر بامرأة أي شئ يصنع بهما ؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة
الحد ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال : تضرب الجارية دون
الحد ويقام على الرجل الحد الكامل ( 2 ) .
الرواية موثقة سنداً .
[ 10102 ] 18 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعلي بن إبراهيم ،
عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مراراً كثيرة قال : فقال :
إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرّة فإنّما عليه حد واحد وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم
واحد وفي ساعة واحدة فإنّ عليه في كل امرأة فجر بها حداً ( 3 ) .
[ 10103 ] 19 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن حنان بن
سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال : يُقتل ( 4 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 415 ح 1 .
( 2 ) الكافي : 7 / 180 ح 2 .
( 3 ) الكافي : 7 / 196 ح 1 .
( 4 ) الكافي : 7 / 239 ح 3 .