[ 10096 ] 12 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول
على المنبر : يا معشر التجار الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر ، والله للربا
في هذه الأُمّة أخفى من دبيب النمل على الصفا شوبوا أيمانكم بالصدق ، التاجر فاجر
والفاجر في النار إلاّ من أخذ الحق وأعطى الحق ( 1 ) .
[ 10097 ] 13 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد
ابن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل
أن يتمتع منها يوماً أو أكثر ؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا
ينكحها ( 2 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 10098 ] 14 - الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا سئلت الفاجرة من فجر بك ؟
فقالت : فلان فإنّ عليها حدين : حداً لفجورها وحداً لفريتها على الرجل المسلم ( 3 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 10099 ] 15 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل فجر
بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوجها حلالا قال : أوّله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة
أصاب الرجل من ثمرها حراماً ثمّ اشتراها بعد فكانت له حلالا ( 4 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 150 ح 1 .
( 2 ) الكافي : 5 / 454 ح 6 .
( 3 ) الكافي : 7 / 209 ح 20 .
( 4 ) الكافي : 5 / 356 ح 2 .