والدرع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا صفو المال ( 1 ) .
[ 9809 ] 10 - الطوسي باسناده إلى محمّد بن الحسن بن أحمد الصفار ، عن الحسن بن أحمد
ابن بشار ، عن يعقوب ، عن العباس الوراق ، عن رجل سمّاه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام وإذا غزوا بأمر
الإمام فغنموا كان الخمس للإمام ( 2 ) .
قد مرّ منّا عنوان الخمس في محلّه .
هامش
( 1 ) التهذيب : 4 / 134 ح 9 .
( 2 ) التهذيب : 4 / 135 ح 12 .