وقد غنموا ولم يكن شهد القتال ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : هؤلاء المحرومون وأمر أن
يقسّم لهم ( 1 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 9805 ] 6 - الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ،
عن حسين بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا كان مع
الرجل أفراس في الغزو لم يسهم له إلاّ لفرسين منها ( 2 ) .
[ 9806 ] 7 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد
ابن الحسين جميعاً ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : انّ
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خرج بالنساء في الحرب حتى يداوين الجرحى ولم يقسم لهنّ من
الفيئ شيئاً ولكنه نفلهنّ ( 3 ) .
الرواية موثقة سنداً .
[ 9807 ] 8 - الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ،
عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : ( واعلموا إنّما غنمتم من
شئ فإنّ لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) قال : هم قرابة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
والخمس لله وللرسول ولنا ( 4 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 9808 ] 9 - الطوسي بإسناده إلى محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن هلال ، عن
ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن صفو المال ، قال : للإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفارة والسيف القاطع
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 45 ح 6 .
( 2 ) الكافي : 5 / 44 ح 3 .
( 3 ) الكافي : 5 / 45 ح 8 .
( 4 ) الكافي : 1 / 539 ح 2 .