أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها ( 1 ) .
[ 9730 ] 21 - الكليني ، عن العدة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب بن الحر ، عن أبي بصير قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل
عليها الرجال ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 9731 ] 22 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي
الوشاء قال : سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن شراء المغنية ، فقال : قد تكون للرجل
الجارية تلهيه وما ثمنها إلاّ ثمن كلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار ( 3 ) .
[ 9732 ] 23 - الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن
إبراهيم ، عن نصر بن قابوس قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المغنية ملعونة ،
ملعون من أكل كسبها ( 4 ) .
[ 9733 ] 24 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن
إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له
مغنيات أن نبيعهنّ ونحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال إبراهيم : فبعت الجواري
بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه فقلت له : انّ مولى لك يقال له إسحاق بن عمر
قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهنّ وهذا الثمن
ثلاثمائة ألف درهم ، فقال : لا حاجة لي فيه إنّ هذا سحت وتعليمهنّ كفر والاستماع
منهنّ نفاق وثمنهنّ سحت ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 120 ح 2 .
( 2 ) الكافي : 5 / 120 ح 3 .
( 3 ) الكافي : 5 / 120 ح 4 .
( 4 ) الكافي : 5 / 120 ح 6 .
( 5 ) الكافي : 5 / 120 ح 7 .