السجدة أم لا يعتد بها ؟ ورد الجواب : ما لم يستو جالساً فلا شئ عليه في رفع رأسه
لطلب الخُمرة ( 1 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
المِشح : ثوب غليظ يعبر عنه پلاس . والنطع : بساط من الأديم .
[ 9630 ] 9 - أبو منصور أحمد بن علي الطبرسي رفعه إلى الحميري انّه سأل القائم ( عج )
فقال : يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في
الصلاة ؟ فأجاب ( عج ) : يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط ( 2 ) .
[ 9631 ] 10 - الآمدي رفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انّه قال : غلط الإنسان فيمن ينبسط إليه
أخطر شئ عليه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الغيبة : 233 .
( 2 ) الاحتجاج : 2 / 490 .
( 3 ) غرر الحكم : ح 6431 .