هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحائض أتغسل
ثيابها التي لبستها في طمثها ؟ قال : تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى
ذلك قلت له : وقد عرقت فيها ؟ قال : إنّ العرق ليس من الحيض ( 1 ) .
[ 9426 ] 10 - الطوسي بإسناده إلى سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ،
والحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال :
توضأت يوماً ولم أغسل ذكري ثمّ صليت فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال :
اغسل ذكرك واعد صلاتك ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
والروايات في هذا المجال فوق حدّ الاحصاء ، فإن شئت راجع كتاب الطهارة من
كتب الأخبار .
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 109 ح 1 .
( 2 ) التهذيب : 1 / 47 ح 74 .