[ 9421 ] 5 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، ومحمّد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف
يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال : يغسل ما وصل إليه الغسل
مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع
الجبائر ولا يعبث بجراحته ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 9422 ] 6 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) لم ير بأساً أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند
الصلاة ( 2 ) .
[ 9423 ] 7 - الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن
علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سئل
أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف
الأنف ؟ فقال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه ( 3 ) .
[ 9424 ] 8 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة انهما ( عليهما السلام ) قالا : لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه ( 4 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 9425 ] 9 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 32 ح 1 .
( 2 ) الكافي : 3 / 44 ح 8 .
( 3 ) الكافي : 3 / 59 ح 5 .
( 4 ) الكافي : 3 / 57 ح 1 .