الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن زرعة ، عن سماعة قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : السحت أنواع كثيرة : منها كسب الحجام إذا شارط وأجر الزانية
وثمن الخمر فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم ( 1 ) .
[ 5289 ] 5 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله
ابن سنان قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على
القضاء الرزق ؟ فقال : ذلك السحت ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 5290 ] 6 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن
ابن مسكان ، عن يزيد بن فرقد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السحت ؟ فقال : هو
الرشا في الحكم ( 3 ) .
[ 5291 ] 7 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن
إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن
نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف
درهم وحملت الثمن إليه فقلت له : انّ مولى لك يقال له إسحاق بن عمر قد أوصى عند
موته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم ،
فقال : لا حاجة لي فيه انّ هذا سحت وتعليمهنّ كفر والاستماع منهنّ نفاق وثمنهنّ
سحت ( 4 ) .
[ 5292 ] 8 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 127 ح 3 .
( 2 ) الكافي : 7 / 409 ح 1 .
( 3 ) الكافي : 7 / 409 ح 3 و 5 / 127 ح 4 .
( 4 ) الكافي : 5 / 120 ح 7 .