[ 6479 ] 11 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة
ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلاّ إذا علم من الظالم فليشهد
ولا يحل له إلاّ أن يشهد ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 6480 ] 12 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة
ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 6481 ] 13 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله
ابن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
الرجل يحضر حساب الرجل فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما ؟ فقال : ذلك إليه
إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد فإن شهد بحق قد سمعه وإن لم يشهد فلا شيء عليه لأنّهما
لم يشهداه ( 3 ) .
[ 6482 ] 14 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن
النعمان ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل
يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر شيئاً من الباقي قليلا ولا
كثيراً ، قال : فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له ( 4 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 6483 ] 15 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 381 ح 3 .
( 2 ) الكافي : 7 / 382 ح 5 و 6 و 1 .
( 3 ) الكافي : 7 / 382 ح 5 و 6 و 1 .
( 4 ) الكافي : 7 / 382 ح 5 و 6 و 1 .