أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : في المرتد يستتاب فإن تاب وإلاّ قتل
والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت فإن تابت ورجعت وإلاّ خلدت في السجن
وضيق عليها في حبسها ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 5256 ] 8 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن حماد ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يخلد في السجن إلاّ ثلاثة : الذي يمثل ، والمرأة ترتد عن
الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل ( 2 ) .
[ 5257 ] 9 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعدّة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله ؟ فقال : يقتل به الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في
السجن حتى يموت ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 5258 ] 10 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعلي بن إبراهيم ، عن
أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل قتل رجلا عمداً فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول
ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء ؟ فقال : أرى أن يحبس
الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل ، قيل : فإن مات القاتل
وهم في السجن ؟ قال : فإن مات فعليهم الديّة يؤدونها جميعاً إلى أولياء المقتول ( 4 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 256 ح 3 .
( 2 ) الكافي : 7 / 270 ح 45 .
( 3 ) الكافي : 7 / 285 ح 1 .
( 4 ) الكافي : 7 / 286 ح 1 .