تصلي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ودرع وخمار ولا يضرُّها بأن تقنّع بالخمار ، فإن
لم تجد فثوبين تتّزر بأحدهما وتقنّع بالآخر ، قلت : فإن كان درع وملحفة ليس
عليها مقنعة ؟ فقال : لا بأس إذا تقنّعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها
طولا ( 1 ) .
الرواية موثقة سنداً .
[ 5229 ] 3 - الصدوق بإسناده عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صلت فاطمة ( عليها السلام ) في
درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأُذنيها ( 2 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 5230 ] 4 - الصدوق بإسناده إلى علي بن جعفر انّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن
المرأة ليس لها إلاّ ملحفة واحدة كيف تصلّي ؟ قال : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي
فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 5231 ] 5 - الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأة تصلي
في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً يعني ستيراً ( 4 ) .
[ 5232 ] 6 - الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب انّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
يصلي في ثوب واحد ؟ قال : نعم . قلت : فالمرأة ؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرة إذا
حاضت إلاّ الخمار إلاّ أن لا تجده ( 5 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 395 ح 11 .
( 2 ) الفقيه : 1 / 167 ح 785 .
( 3 ) الفقيه : 1 / 244 ح 1083 .
( 4 ) الفقيه : 1 / 243 ح 1081 .
( 5 ) الفقيه : 1 / 244 ح 1082 .