[ 5225 ] 4 - الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : يؤخذ
الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 5226 ] 5 - عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد
ابن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ
الغلام ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
راجع في هذا المجال وسائل الشيعة : 20 / 228 ، ومستدرك الوسائل :
14 / 287 ، وجامع أحاديث الشيعة : 20 / 297 .
الستر الواجب في الصلاة على النساء
[ 5227 ] 1 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) صلى في إزار واحد
ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له : ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد ؟
فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به والمرأة تصلي في الدِّرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً
يعني إذا كان ستيراً قلت : رحمك الله الأمة تغطّي رأسها إذا صلت ؟ فقال : ليس على
الأمة قناع ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 5228 ] 2 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 / 276 ح 1308 .
( 2 ) قرب الإسناد : 170 .
( 3 ) الكافي : 3 / 394 ح 2 .