( هاشم خ ل ) إنّ الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكنّي قد وعدت الشفاعة إلى أن قال :
أتروني مؤثراً عليكم غيركم ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 5141 ] 3 - الطوسي بإسناده إلى محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تحل
الصدقة لولد العباس ولا لنضرائهم من بني هاشم ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 5142 ] 4 - الطوسي بإسناده إلى سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن
عبد الحميد ، عن مفضل بن صالح ، عن أبي اسامة زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ؟ فقال : هي الزكاة المفروضة ولم يحرم
علينا صدقة بعضنا على بعض ( 3 ) .
[ 5143 ] 5 - العياشي رفعه عن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جعفر بن
محمّد ( عليهما السلام ) قال : انّ الله لا اله إلاّ هو لمّا حرّم علينا الصدقة أبدل لنا الخمس فالصدقة
علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال ( 4 ) .
قد مرّ عنوان الزكاة في محلّها فراجعها إن شئت .
سهم السادة من الخمس
[ 5144 ] 1 - الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ،
عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : ( واعلموا أنّما غنمتم من
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 58 ح 1 .
( 2 ) التهذيب : 4 / 59 ح 158 .
( 3 ) التهذيب : 4 / 59 ح 157 .
( 4 ) تفسير العياشي : 2 / 64 ح 65 .