آخر فقالا : هذا السارق ليس الذي قطعت يده إنّما شبّهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن
غرّمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 5448 ] 19 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن صاحبه
فسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمامات والخانات والأرحية ( 2 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 5449 ] 20 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أُقيم على السارق الحد نفى إلى بلدة اُخرى ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
والروايات في هذا المجال كثيرة ، فإن شئت أكثر من هذا فراجع أخبار السرقة في
كتاب الحدود من كتب الأخبار والحمد لله ربّ العالمين .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 384 ح 8 .
( 2 ) الكافي : 7 / 231 ح 5 .
( 3 ) الكافي : 7 / 230 ح 1 .