الرواية صحيحة الإسناد .
[ 5443 ] 14 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في
البيت لم يخرج بعد ، فقال : ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار ( 1 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 5444 ] 15 - الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال تقطع يد السارق ويترك
إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله وتترك له عقبه يمشي عليها ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 5445 ] 16 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن
منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا سرق السارق
قطعت يده وغرم ما أخذ ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 5446 ] 17 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة ( 4 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 5447 ] 18 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل
شهد عليه رجلان بأنّه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 224 ح 11 .
( 2 ) الكافي : 7 / 224 ح 13 .
( 3 ) الكافي : 7 / 225 ح 15 .
( 4 ) الكافي : 7 / 231 ح 2 .