قبل أن يقطع بالسرقة الاُولى ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاُولى ثمّ أمسكوا
حتى يقطع ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 5437 ] 8 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن رجل استأجر أجيراً فأخذ الأجير متاعه فسرقه ، فقال :
هو مؤتمن ثمّ قال : الأجير والضيف اُمناء ليس يقع عليهم حدّ السرقة ( 2 ) .
الرواية موثقة سنداً .
[ 5438 ] 9 - الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي ، عن ابن
أبي عمير ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن خالد بن عبد الله القسري قال : كنت
على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عنه ، فقال : سله حيث
سرق كان يعلم أنّ عليه في السرقة عقوبة فإن قال : نعم ، قيل له : أي شيء تلك
العقوبة ؟ فإن لم يعلم انّ عليه في السرقة قطعاً فخل عنه قال : فأخذت الغلام فسألته
وقلت له : أكنت تعلم انّ في السرقة عقوبة ؟ قال : نعم قلت : أيّ شيء هو ؟ قال :
الضرب ، فخليت عنه ( 3 ) .
[ 5439 ] 10 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن
حكيم قال قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : الكبائر تخرج من الإيمان ؟ فقال : نعم وما دون
الكبائر قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو
مؤمن ( 4 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 224 ح 12 .
( 2 ) الكافي : 7 / 228 ح 5 .
( 3 ) الكافي : 7 / 223 ح 11 .
( 4 ) الكافي : 2 / 284 ح 21 .