استعماله ( 1 ) .
الرواية مكاتبة ومعتبرة الإسناد .
[ 5433 ] 4 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ،
عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن شراء
الخيانة والسرقة ؟ فقال : لا إلاّ أن يكون قد اختلط معه غيره فأمّا السرقة بعينها فلا
إلاّ أن تكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 5434 ] 5 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت ( 3 ) .
[ 5435 ] 6 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن
بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عمر السراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
الرجل يوجد عنده السرقة ، قال : هو غارم إذا لم يأت على بايعها بشهود ( 4 ) .
[ 5436 ] 7 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن
أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير بن أعين ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل سرق فلم يقدر عليه ثمّ سرق مرّة اُخرى فلم يقدر عليه
وسرق مرّة اُخرى فأخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاُولى والسرقة
الأخيرة ، فقال : تقطع يده بالسرقة الاُولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل :
كيف ذاك ؟ فقال : لأنّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الاُولى والأخيرة
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 125 ح 8 .
( 2 ) و ( 3 ) الكافي : 5 / 228 ح 1 و 4 .
( 4 ) الكافي : 5 / 229 ح 7 .