مباحث أوّلية المبحث الاول الحقيقة الشرعية تعريفها « هى استعمال الشارع - بعنوان الحقيقة - لالفاظ عبادات و غيرها في معان مخترعة له » .
و قبل الخوض في الموضوع لا بدّ من تقديم مقدّمتين :
1 - إنّ وضع الألفاظ لمعانيها يكون تارة بنحو التعيين و يسمّى « تعيينيا » و أخرى بنحو التعين و يسمّى « تعيّنيا » .
فالاول : بأن يلحظ الواضع معنى جزئيا فيضع له لفظا جزئيا ، مثل ما يضع الوالد اسما لولده ، كزيد . أو يلحظ معنى كليا فيضع له لفظا كليا ، مثل أن يضع لفظ الانسان لكلّي الحيوان الناطق ، إلى غير ذلك من أنحاء الوضع ، كوضع النّكرات لكلّ فرد فرد على البدل ، و كوضع الهيئات ، كهيئة الفعل الماضي لمعنى حدوث المبدأ في الزمن الماضي ، و كوضع الحركات الإعرابية ، كالرفع لتشخيص أنّ هذا المرفوع هو الفاعل ، و النّصب لتشخيص المفعول و هكذا . . .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 54
مساهمون: على شيروانى
ص٥٤