( و ) غايته غاية هذا العلم معرفة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية و يعرف ذلك من تعريفه المذكور أوّلا .
( ز ) تبويبه بوّبنا هذا الكتاب وفقا لمناهج متأخري الأصوليين في كتبهم الأصولية فوضعناه على جزءين .
الجزء الأول : في مباحث الألفاظ ، و يحتوي على أربعة مباحث أولية .
1 - الحقيقة الشرعية
2 - الصحيح و الأعم
3 - الاشتراك اللفظي في اللغة
4 - المشتق
و على خمسة أبواب : ( 1 ) - الأوامر ( 2 ) - النّواهي ( 3 ) - المفاهيم ( 4 ) - العموم و الخصوص ( 5 ) - المطلق و المقيّد .
و خاتمة في اصطلاحات بعض الألفاظ .
و الجزء الثّاني : في الأدلة العقلية و الاجتهادية و الأصول العمليّة ، و يحتوي على ثلاثة أبواب :
1 - في أحكام القطع بالتكليف .
2 - في أحكام الظنّ به ، و يتضمّن حجية الظواهر ، و الاجماع ، و خبر الواحد و غيرها .
3 - في أحكام الشّك ، و يتضمّن مباحث البراءة ، و مباحث الاحتياط ، و مباحث التخيير ، و مباحث الاستصحاب ، و بضمنها مسائل العلم الاجمالي .
و خاتمة في التّعادل و التراجيح ، و في الاجتهاد و التقليد .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 52
مساهمون: على شيروانى
ص٥٢