تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
8 - علم مما تقدّم انّ الاستصحاب يقتضي تقدّم متيقّن و عروض شك في بقائه ، فلو انعكس الأمر فكان الشك في حال المتيقن قبل زمان اليقين ، مثلا : لو تيقنّا بعدالة زيد يوم الجمعة ثمّ شككنا في عدالته يوم الخميس ، فهل يتقهقر حكم العدالة الى الخميس ؟ ليس في أخبار الاستصحاب دلالة على ذلك . نعم ، نقل الاتفاق على جريان اصالة عدم النقل فيما لو ثبتت دلالة اللفظ حقيقة على معنى في عرفنا فيثبت بذلك انه في العصور السابقة حقيقة ايضا في هذا المعنى دون غيره و هذا قيل إنّه نظير « الاستصحاب القهقرى » الذي لم تثبت حجيته ، و لكن الظاهر انّ الأصول اللفظية مبنية على عرف أهل المحاورات ، فما صحّ عندهم فهو الصحيح في المحاورات ، و الظاهر أن الشارع من هذه الحيثية يعدّ في جملة أهل المحاورات . 9 - اذا شكّ المصلي مثلا في حصول قاطع عنده للصلاة ، مثل الاستدبار و نحوه ، فالظاهر جريان اصالة عدم حدوثه فتترتب عليها صحة صلاته ، بل الظاهر جريان استصحاب صحة الصلاة يعني عدم بطلانها بحيث لو انضمت الأجزاء الباقية الى الماضية لتمّت بها صلاته . اما لو شكّ في قاطعية شيء