7 - اذا علم بحادث في زمان معيّن و لم يعلم وقت حدوثه ، فيمكن استصحاب عدم حدوثه الى زمان العلم به ، و اما اذا علم بحدوث حادثين و لم يعلم بتقدّم أحدهما على الآخر او تأخّره فيما اذا كان لذلك أثر شرعي ، فهل يجري استصحاب عدم حدوث كلّ منهما في زمان حدوث الآخر مطلقا ؟ او لا يجري مطلقا ؟ او التفصيل بين ما اذا جهل تاريخهما فيجري استصحاب عدم كلّ منهما الى زمان الآخر و يتعارضان ، و بين ما يعلم تاريخ أحدهما فيجري في المجهول ، و اما معلوم التاريخ فلا يجري في طرفه الاستصحاب ؟ أقوال . و لعلّ الأظهر التفصيل ، لعدم دلالة أخبار الاستصحاب المخصوصة موردا على استصحاب ما علم زمان عدمه و زمان وجوده و انصراف المطلقات عنه .
ثم الظاهر أنّ المشهور ترتيب آثار تأخّر مجهول التاريخ عن معلومه حين استصحاب عدم حدوث مجهول التاريخ الى زمان معلومه ، و لعلّ ذلك هو الأظهر خلافا لجملة من المتأخرين .
فلو علم بموت أحد في غرّة رجب و جهل تاريخ اسلام وارثه فيستصحب عدم اسلامه الى زمان موت المورث فيترتب عليه عدم ارثه منه ظاهرا .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 472
مساهمون: على شيروانى
ص٤٧٢