تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
فلأنّ له حالة سابقة و هو عدم اللبس فتستصحب ، و اما كفايتها فلأنّ المنع عن لبس غير المأكول هو عبارة عن اشتراط عدم لبسه و هو ثابت بهذا الأصل . نعم ، اصالة عدم كون هذا اللباس من غير المأكول غير جارية ، لعدم العلم بسبق حالة عدم المأكولية لهذا اللباس حتى تستصحب ، هذا و لكن في عدّ الشك في المانع في الشبهة الموضوعية من باب الدّوران بين الأقل و الأكثر توسّع و إنما ذكرته تبعا لبعض الفحول . تنبيهان التنبيه الاول : اذا شكّ في جزء او شرط انّ جزئيّته او شرطيّته مطلقة حتى في حال عدم التمكّن منه ، فلا يجب حينئذ الاتيان بالباقي الخالي من ذلك الجزء او الشرط في تلك الحال ، او خاصة به حال التمكّن منه ، ففي حالة عدم التمكّن منه يجب الاتيان بالباقي الخالي . فهل هناك أصل يرجع اليه عند هذا الشك ؟ وجهان بل قولان ، و الأظهر هو القول بالبراءة عن الباقي الخالي ، لأنّ التكليف المتيقّن إنما كان بمجموع الأجزاء و الشرائط ، فاذا لم يتمكّن المكلّف من بعضها فكأنّه لم يتمكّن من الكلّ بما هو كلّ ، فاحتيج الى تكليف جديد بالباقي و الأصل البراءة منه ، هذا اذا لم يكن