تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
النوع الثانى الشبهة الموضوعية الوجوبية الدائرة بين متباينين و الحكم فيها كالحكم في الشبهة الموضوعية التحريمية ايضا من لزوم الاحتياط و لكن هنا باتيان كلا الفردين ، لعين ذلك الدليل ، مثل ما لو تردّدت صلاة فائتة بين صبح و ظهر . بل ما ورد من قضاء ثنائية و ثلاثية و رباعية لمن فاتته إحدى الصلوات الخمس ، بتعليل انّ ذلك مفرّغ لذمّته على كلّ حال ، دليل على المطلوب ايضا . ثمّ انّ غالب موارد الشّبهة في المقام هي المحصورة و لو فرض تردّد واجب بين افراد غير محصورة كان الحكم فيه عقلا حرمة المخالفة به ترك الجميع ، و ان فرض امكان فعل الجميع بلا عسر و لا حرج و لا ضرر لزم ظاهرا . اما اذا لم يمكن ذلك كما هو الغالب في الشبهات غير المحصورة لزم الاتيان بفرد واحد من المحتملات خروجا عن المخالفة القطعيّة . و هل يجب الاتيان بأكثر من فرد مما تيسّر اتيانه من المحتملات ؟ وجه وجيه . النوع الثالث الشبهة الحكمية الوجوبية بين الاقل و الاكثر الارتباطيين مثل أن يكون الشكّ في جزئية شيء لواجب ، كجلسة الاستراحة للصلاة ، او شرطية شيء له ، او يكون الشك بين الجنس و النوع ، كالشك في أنّ مطلوب المولى حيوان او انسان ، و ذلك لفقدان الدليل . . .