الاصل الثالث الاحتياط من الأصول الأربعة الّتي ذكرناها في أوّل بحث الشك هو ما علم فيه التكليف الالزاميّ ، و لكن كان الشكّ في المكلّف به و أمكن فيه الاحتياط و هو مورد اصالة الاحتياط في الجملة . و الشبهة هاهنا إمّا أن تكون موضوعيّة او حكميّة ، و كلّ منهما إما أن تكون الشبهة فيه تحريمية او وجوبية ، فها هنا أربعة أقسام :
القسم الاول الشبهة الموضوعية التحريمية و هي نوعان : محصورة و غير محصورة .
النوع الاول : الشبهة المحصورة و هي كما لو اشتبه اناء ان أحدهما نجس و الآخر طاهر ،
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 370
مساهمون: على شيروانى
ص٣٧٠