سواء كان الفعل تعبّديا او توصّليا ، و ذلك اذا كان الموضوع واحدا ، اما اذا علم بوجوب شيء و بحرمة آخر و اشتبها ، فلا يجوز فعلهما معا و لا تركهما معا للزوم المخالفة القطعية ، بل يفعل واحدا معيّنا و يترك الآخر لوجوب الموافقة الاحتمالية حينئذ . نعم ، لو علم أهميّة الواجب فعلهما ، او الحرام تركهما .
تمرينات 1 - هل يقدم جانب الحرمة في باب دوران الأمر بينها و بين الوجوب ؟ و متى يقدم أهم الحكمين فيه ؟ و ما الفرق بين هذا الباب و باب تزاحم الواجبين ؟
2 - التخيير هنا بدوي او استمراري و لما ذا ؟
3 - اذا اشتبه واجب في موضوع به حرام في آخر فما الحكم فيهما ؟
4 - لو اشتبه ولي غريق يجب انقاذه بشقي يحرم انقاذه ، فما التكليف ؟
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 368
مساهمون: على شيروانى
ص٣٦٨