تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
ملاحظة اذا احتمل أهمية أحد الحكمين فيمكن القول بعدم تعيّن ذلك الأهم ، لأن أهميّته لا تجعله أقرب الى الواقع ، و ليس هذا من باب تزاحم الواجبين مثل انقاذ أحد الغريقين مع عدم التمكّن من انقاذ الآخر حتى يجب فيه الأخذ بالأهمّ ، لأنّ ملاك الوجوب في كليهما محقق في باب التزاحم ، إلا أنه لا يمكن الجمع بينهما ، فاذا كان أحدهما أهمّ كما اذا كان أحد الغريقين وليّا من أولياء اللّه قدّم انقاذه على غير الولي ، و هذا بخلاف هذا المقام فانّ الملاك فيه واحد مردّد بين الحكمين و الاحتمال فيهما سواء ، و لكن مع ذلك قد يرجّح العقلاء جانب الأهم هنا كما في مثال الدّواء المحتمل توقّف الحياة عليه ، و ذلك لانكشاف جهة المصلحة للواجب المحتمل و المفسدة للحرام المحتمل في المثال و نحوه . و هل التخيير في هذا الباب بدوي او استمراري ؟ وجهان بل قولان ، الأقرب الأول ، لأن المكلّف اذا اختار في الزمان الثاني غير ما اختاره أولا ، كان فيه مخالفة قطعية ، و ان كان في حرمة مثلها ، لأنها في زمانين نظر . و هذا التخيير إنما هو في الموضوع الواحد ، اما اذا تعدّد الموضوع كما اذا حلف على وطء إحدى زوجتيه و ترك وطء الأخرى في ليلة معيّنة و اشتبهتا ، فهو و إن كان كلّ واحدة منهما مردّدة بين وجوب
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 364 | على شيروانى / السيد علي نقي الحيدري الكاظمي / غرويان