تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
( 7 ) تعقب الاستثناء لعمومات اذا تعقّب الاستثناء عمومات ، فيرجع الى الأخير أو الكلّ ، أقوال : 1 - ظهوره في الرجوع الى الأخير . 2 - ظهوره في الرجوع الى المجموع يعني كلّ واحدة من الجمل العامّة . 3 - الاشتراك اللفظي بين المعنيين المذكورين . 4 - الاشتراك المعنوي بينهما . 5 - التّوقف عن الذهاب الى أحد الأقوال . و الأظهر القول الرابع ، لأنّه لا ظهور في رجوعه الى الأخيرة أو المجموع . نعم ، هو مستعمل في كلّ منهما ، و ليس الاستعمال علامة الحقيقة حتى يصير مشتركا لفظيا ، فالاستثناء إذن موضوع لمطلق الاخراج مما قبله أعمّ من أن يكون من الجملة الأخيرة فقط أو المجموع نحو « اكرم العلماء و أعن الفقراء و جالس الحكماء إلا الفساق » . نعم ، العام الأخير متيقن الاخراج منه على كل حال و باقي العمومات محتملة يحتاج الاخراج منها الى قرينة فتبقى العمومات فيها مجملة لا يمكن التعويل على عمومها بالنسبة الى مورد الاستثناء ظاهرا ، لأنّه و إن انعقد الظهور أوّل النطق بالعامّ في العموم حتّى لمورد الاستثناء ، و لكن هذا الظهور يبقى متزلزلا الى انتهاء الكلام ،