تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
دون العلة التامة . و الظاهر انّه يكون مجازا لتبادر العلية التامة من الشرط ، و قد يستعمل في غير ذلك ايضا . الخلاصة ( أ ) الحكم المشروط به شرط دلالته على المفهوم ظاهرة به حكم التبادر ؛ لكن اذا لم يكن الشرط سيق به لأجل إثبات الموضوع نحو « إن ولد لك مولود فسمّه » . ( ب ) اذا جاء في جملة أخرى شرط آخر لذلك الحكم فظاهر الجملتين المشروطتين بالشرطين لحكم واحد ، هو تخصيص أحد المفهومين بمنطوق الآخر ، و هذا لا يجري في الأوقاف و النّذور المشروطة و أمثالها ، لعدم جواز تخلّف شرط لشرطها لانتهاء الصيغة . ( ج ) قد يخرج الشّرط عن ظاهر دلالته على العلّية التامة الى الدّلالة على الاقتضاء دون العلية مجازا ، كمثل « من حجّ غفر له » فانّ له موانع ان عدمت صار الحجّ علة تامة للغفران . تمرينات 1 - ما مفهوم الشرط ؟ و هل تمنع الدلالة عليه أن يخلف الشرط شرط آخر ؟ 2 - هل هناك مفهوم في مثل « اذا بلغ الصبي سن البلوغ كلف بتكاليف الرجال » و « اذا أمنى كلف » و « اذا نبت الشعر الخشن على عانته كلف » ؟ 3 - هل لمثل قولنا « اذا حججت فطف بالبيت » مفهوم ؟