الباب الثّالث المفاهيم و فيه ثلاثة مباحث ( 1 ) مفهوم الشرط تعريفه مفهوم الشّرط ( هو انتفاء الحكم المشروط عند انتفاء شرطه ) لا إثبات حكم جديد ، بل يرجع الحكم الأول قبل الشّرط ، فان كان الاباحة رجعت و إن كان الحرمة رجعت و هكذا .
فمفهوم نحو « إن جاءك زيد فأكرمه » « إن لم يجئك فلا يجب إكرامه » لا أنّ مفهومه « فلا تكرمه » بمعنى حرمة إكرامه كما ذكره بعضهم . نعم ، إن أريد من ( لا ) هو نفي الوجوب كان هو المفهوم الّذي بيّناه .
و الظاهر دلالة الشرط التزاما على المفهوم .
و الدليل على ذلك هو التّبادر الّذي يبعد ممن عرف محاورات أهل اللّسان و تتّبعها ان ينكره . و ما روى في الوسائل عن أبي بصير المرادي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك و يهراق منها دم عبيط ،
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 154
مساهمون: على شيروانى
ص١٥٤