( 7 ) الواجب التخييري تعريفه الواجب التخييرى « هو ما يتخير المكلف في اتيان احد امرين او اكثر على البدلية » كخصال كفارة الافطار العمدى .
و المنقول عن اكثر أصحابنا و المعتزلة أن الأمر بالشيئين او الأشياء على وجه التخيير يقتضي ايجاب الجميع تخييرا و هو الحق و لا اشكال فيه .
و عن الأشاعرة أن الواجب واحد لا بعينه و يتعين بفعل المكلف و لعل مرجعهما الى شيء واحد .
نعم ، لو كان ظاهر الأمر التخيير بين الأقل و الأكثر و كان للأقل وجود مستقل في ضمن الأكثر كالتسبيحات الأربع في الركعتين الأخيرتين ، فهل يعقل التخيير بينهما او يكون الزائد على الأقل مستحبا ، فيه أقوال و اشكال .
و لكن الأمر هين لندرة الثمرة العملية في المقام بعد تحقق عدم وجوب نية الوجوب و الندب في مقام العمل ، فيأتي المكلف بالأكثر غير قاصد به الوجوب و لا الندب .
تمرينات 1 - عرف الواجب التخييري ، و مثل له به غير المثال المذكور .
2 - مثل للواجب التخييري بين الأقل و الأكثر اذا كان للأقل وجود مستقل في ضمن الأكثر .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 126
مساهمون: على شيروانى
ص١٢٦