تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
( 6 ) نسخ الوجوب اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز بعده خلاف ؟ و الأظهر انّه لا يبقى الجواز بالمعنى الأعم الشّامل للاستحباب و الاباحة و الكراهة ، و لا الجواز بالمعنى الأخصّ الذي هو الاباحة لعدم الدلالة على ذلك . و ما يقال من أنّ الوجوب ماهية مركبة و يكفي في رفع المركّب رفع أحد جزئيه و هو المنع من التّرك فيبقى جواز الفعل على حاله فضعيف ، لأنّ الوجوب ماهية بسيطة و هو البعث التّام الأكيد . فمعنى نسخه هو نسخ ماهيته ، فلا يبقى الجواز بعد نسخها ، و لا دليل على تخلّف حكم آخر بعد النّسخ ، بل الظاهر انّ الحكم السابق قبل الوجوب لا يرجع ايضا لاحتياج ذلك الى دليل جديد . نعم ، الظاهر انّه يرجع في المسألة الى الأصول العملية الأولية ، مثل اصالة البراءة من التكليف او اصالة الاحتياط حسب الموارد . تمرينات 1 - ما هو الجواز بالمعنى الأعم ، و ما هو بالمعنى الاخص ؟ 2 - الوجوب ماهية مركبة أم بسيطة ؟