أ يقدم أم يحجم ، و ليس الداعي له هو الاتيان بالمأمور به خارجا و حصوله من المكلف واقعا حتّى يكون طلبا واقعيا .
فاذن ينبغي أن يكون عنوان المسألة المتنازع عليها هو : هل يجوز الأمر و الطلب واقعيا مع علم الآمر بانتفاء شرط الوجوب و الوقوع معا للمأمور به ؟ و إلّا فالأمر الامتحاني الصوري مصرّح بجوازه .
و لعلّ مراد الأشاعرة من الجواز هو ذلك لاستدلالهم بالأمر الامتحاني و صحّته .
و لعلّ منه - أي الأمر الامتحاني - أمر ابراهيم به ذبح ولده عليهما السّلام .
تمرينات 1 - ما هو شرط الوجوب و الوقوع العقلي منهما ، و ما هو الشرعي منهما ، و ما هو شرط الوقوع فقط ؟ مثل لكل منهما به غير الأمثلة المذكورة .
2 - ما هو الأمر الامتحاني ؟ و أت له بمثال .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 122
مساهمون: على شيروانى
ص١٢٢