5 - الجهل بالمكان وتساوي الجهات التي يحتمل فقده فيها فيفحص فيما احتمل وصوله إليه ،
واما الاحتمالات البعيدة فلا يؤخذ بها ( 1 ) .
والمسألة بصورها المختلفة تبتني على نظر العرف وما هو المتعارف ( 2 ) " وربما يستأنس لذلك
بالأخبار الواردة في طلبه لخلاص زوجته كصحيحة الحلبي ( 3 ) . . . وصحيحة العجلي ( 4 ) . . . " ( 5 ) .
ففي صحيحة الحلبي " بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غاب فيها " وفي صحيحة
العجلي " ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فالبعث أو الكتابة للناحية أو الصقع من امكان انتقاله
منه إلا أن المتعارف في المقام هو عدم الانتقال .
هامش
1 - العروة الوثقى ( مهذب الاحكام ج 26 ص 130 ) ، منهاج الاحكام ج 1 ص 518 .
2 - مهذب الاحكام ج 26 ص 132 .
3 - الوسائل ج 22 ب 23 من أبواب حكم طلاق زوجة المفقود ح 4 ، 1 .
4 - نفس المصدر .
5 - مستند الشيعة ج 2 ص 702 ، منهاج الأحكام ج 1 ص 520 .