النبي ( صلى الله عليه وآله ) " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام " ( 1 ) .
وما ذهب إليه الشهيد مناف لما علم من قيام المذكورين في مثل هذه الأمور الحسبية ( 2 ) .
المالكية : مع عدم الحاكم ترفع أمرها لجماعة المسلمين - أي صالحي المسلمين - من جيرانها إن
وجدوا وإلا من صالحي أهل بلدها ( 3 ) وقال ابن إسحاق المالكي " ولزوجة المفقود الرفع إلى
القاضي ، والوالي ، ووالي الماء وإلا فلجماعة المسلمين " ( 4 ) .
ونقل المشذالي عن السيوري أن المفقود اليوم ينتظر مدة التعمير لعدم من يبحث عنه الآن
وأقره تلميذه عبد الحميد ( 5 ) .
هامش
1 - الوسائل ج 26 ب 1 من أبواب موانع الإرث ح 10 .
2 - منهاج الاحكام ج 1 ص 518 .
3 - الشرح الصغير ص 694 ، مختصر خليل ص 175 ، المفصل في أحكام المرأة ج 8 ص 448 .
4 - مختصر خليل ص 175 .
5 - حاشية الصاوي على الشرح الصغير ص 695 .