الحاكم والفحص
1 - هل ان الفحص لابد أن يكون بأمر الحاكم أو يمكن الاستغناء عن مراجعته ؟
الإمامية : ذهب مشهور الإمامية إلى اشتراط مراجعة الحاكم في الفحص وهو ما يظهر من كلمات
فقهائهم كالصدوق في المقنع ( 1 ) والمفيد في المقنعة ( 2 ) والشيخ الطوسي في النهاية ( 3 ) والخلاف ( 4 )
وابن زهرة في الغنية ( 5 ) وابن إدريس في السرائر ( 6 ) والعلامة في التحرير ( 7 ) . وهناك من اختار
القول بالاحتياط ( 8 ) وخالف في ذلك صاحب الحدائق ( 9 ) فلم يشترط الرجوع إلى الحاكم في
الفحص .
الشافعية : لم يتطرقوا للفحص ليتناولوا هذه المسألة بالبحث حتى على القول القديم للشافعي
الذي يفرق بين الزوجة والمفقود بعد تربص أربع سنين .
الحنابلة : لم يروا ضرورة الفحص كما في مصادرهم ، فهم لم يتناولوا هذا الفرع بالبحث ولو كانوا
يعتقدون بالفحص لتعرضوا له .
المالكية : يظهر منهم اشتراط الفحص بأمر الحاكم ففي الشرح الصغير : " فائدة الرفع للحاكم
هامش
1 - المقنع ، للشيخ أبي جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، الناشر : مؤسسة الإمام
الهادي ( عليه السلام ) قم ، المطبعة : اعتماد ، 1415 ه . ص 353 .
2 - المقنعة ص 537 .
3 - النهاية للطوسي ص 538 .
4 - الخلاف للطوسي ج 5 ص 77 .
5 - الغنية لابن زهرة ( الجوامع الفقهية ) ص 616 .
6 - السرائر لابن إدريس ج 2 ص 736 .
7 - التحرير للعلامة الحلي ج 2 ص 74 .
8 - منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 330 وجامع الأحكام الشرعية السيد السبزواري ص 495 .
9 - الحدائق للبحراني ج 25 ص 487 .