وذهب آخرون إلى أنه من حين انقطاع خبره ( 1 ) .
المالكية : يرى المالكية ان المدة تبدأ بعد الفحص وعدم العثور على خبره ( 2 ) فما نسبه الدكتور
وهبه الزحيلي من أن المدة من يوم رفع الأمر للقضاء غير صحيح ( 3 ) .
الحنابلة : على القول بأن المدة تضرب من قبل الحاكم توجد روايتان ففي إحديهما تبدء من حين
رفع الأمر إلى الحاكم ، وفي الثانية من حين الفقد ( 4 ) .
ابن حزم : اختار ابن حزم القول بأن بداية التربص من حين رفع الأمر ( 5 ) ، وقد نقل وجود
روايتين ( 6 ) عن عمر إلا أنه ضعف الرواية التي تؤكد أن الأربع من حين الفقد ( 7 ) .
وغير هذه الأقوال هناك قول ثالث ذهب إليه بعض فقهاء المذاهب الإسلامية وهو كون
التربص أربعا من دون تحديد لمبدأ المدة ( 8 ) .
قد يقال : ليس بالإمكان فرض قول ثالث لدوران الأمر بين رفع الأمر والفقد ،
الجواب : الأمر ممكن وذلك بأن يقال : إن مبدأ المدة من حين رغبة الزوجة بالفرقة ولعل هذا هو
مقصود أصحاب القول الثالث .
هامش
1 - المهذب ، الشيرازي ج 2 ص 146 .
2 - المدونة م 2 ص 450 ، الشرح الصغير ص 394 ، البهجة في شرح التحفة ج 1 ص 402 .
3 - الفقه الإسلامي وأدلته ج 8 ص 420 .
4 - المحرر في الفقه ج 2 ص 106 ، شرح منتهى الإرادات ج 2 ص 617 ، المغني ج 9 ص 135 ، حاشية
تصحيح الفروع ج 5 ص 547 .
5 - المحلى لابن حزم ج 9 ص 316 .
6 - موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص 787 .
7 - المحلى ج 9 ص 324 .
8 - المحلى ج 9 ص 324 .