الصباح الكناني ( 1 ) والشيخ الصدوق ( 2 ) السالفة الذكر . والطائفة الثانية رواية ابن المغيرة عن
السكوني عن جعفر ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) قال في المفقود : " لا تتزوج امرأته حتى يبلغها
موته ، أو طلاق ، أو لحوق بأهل الشرك " ( 3 ) .
هامش
1 - نفس المصدر ح 5 .
2 - نفس المصدر ح 2 .
3 - نفس المصدر ح 3 .