اختصاص الحكم بالدائمة
لو كانت المرأة قد عقد عليها مؤقتا ( 1 ) ولم تكن زوجة المفقود بصورة دائمة فهل يشملها حكم
الفرقة كما كان يترتب على الزواج الدائم ؟
الإمامية : الظاهر اختصاص الحكم بالدائم ( 2 ) " لاشعار الأمر بالطلاق والإنفاق في ذلك " ( 3 ) إذ
أن المعقود عليها مؤقتا لا تطلق وانما الفرقة تتحقق بانقضاء المدة أو هبتها لها من قبل الزوج ( 4 )
وهكذا لا تجب النفقة عليه لها ( 5 ) . وبما أن الأدلة ذكرت الطلاق والنفقة ( 6 ) فنفهم منهما إرادة الزواج
الدائم دون المنقطع .
المذاهب الأخرى : يخصصون الحكم بالدائم لا لما ذكره الإمامية بل لأنهم لا يرون صحة
زواج المتعة ، فقد ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى بطلان عقد المتعة وحكموا بثبوت
التعزير على مرتكبها ( 7 ) مع اتفاقهم على مشروعيتها في البداية إلا أنهم قالوا بنسخها
هامش
1 - عقد من عقود الزواج يسمى زواج المتعة وهو كالدائم في الصيغة ويزيد عليه في ذكر الأجل وذكر المهر ،
وحكمه كالدائم في جميع ما ذكر في الدائم إلا ما استثني وهو عدد الزوجات وصحة نكاح الكتابية
متعة . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 5 ص 284 - 285 .
2 - الجواهر ج 11 ص 446 ، منهاج الصالحين ، السيد محسن الطباطبائي الحكيم ، وتعليقة السيد محمد باقر
الصدر ، ج 2 ، دار التعارف للمطبوعات بيروت ، 1400 ه - 1980 م . منهاج الصالحين ، ج 2 السيد أبو القاسم
الخوئي ، ط 8 ، مطبعة النعمان النجف 1397 ه . ص 326 ، مهذب الأحكام ج 26 ، السيد عبد الأعلى
السبزواري ، ط 4 ، مؤسسة المنار ، طبع : مطبعة الهادي ، 1417 ه . منهاج الأحكام ، ج 1 السيد يوسف المدني
التبريزي ، ط 2 ، الناشر مكتبة اسماعيليان قم ، المطبعة العلمية قم ، رجب المكرم 1412 ه . ص 517 .
3 - الجواهر ج 11 ص 446 .
4 - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 5 ص 289 .
5 - تحرير الوسيلة ج 2 ، السيد روح الله الموسوي الخميني ، ط 4 ، منشورات مكتبة الاعتماد طهران ، 1403 ه
- 1983 م . مسألة 11 .
6 - الوسائل ج 22 ص 157 - 158 ب 23 من أبواب الطلاق ح 1 ، 4 ، 5 .
7 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 90 .