والمالكية ( 1 ) والأباضية ( 2 ) والأوزاعي ( 3 ) وابن قدامه في المغني ( 4 ) وابن
تيمية ( 5 ) إلى القول بتربص الزوجة أربع سنين ثم تعتد لتتم الفرقة بين الزوجين ، وهو الذي روي
عن عمر بن الخطاب ( 6 ) وعثمان بن عفان ( 7 ) .
القول الثاني : ( الصبر )
اختار الشافعي في الجديد ( 8 ) ، والزيدية ( 9 ) ، والحنفية ( 10 ) ، وأبو قلابة ، والنخعي ( 11 ) ،
هامش
1 - المدونة الكبرى ، لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي ، دار إحياء التراث العربي بيروت ، طبعت
بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة 1323 ه . ص 450 ، مختصر خليل ص 175 ، الفقه الإسلامي وأدلته
وهبة الزحيلي ج 7 ص 644 .
2 - مختصر البسيوي ص 328 .
3 - الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية والقانونية ، د . صبحي المحمصاني ، ط 1 ، دار العلم للملايين ، إبريل 1978 م .
ص 169 - 170 .
4 - المغني ج 9 ص 135 .
5 - الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، اختارها الشيخ علاء الدين أبو
الحسن علي بن محمد البعلي الدمشقي ، مكتبة الرياض البطحاء الرياض ( بلا تاريخ ) . ص 281 .
6 - موسوعة فقه عمر بن الخطاب عصره وحياته ، د . محمد رواس قلعه چي ، ط 4 ، دار النفائس بيروت ،
1409 ه - 1989 م . ص 787 .
7 - موسوعة فقه عثمان بن عفان ، د . محمد رواس قلعه چى ، ط 2 ، دار النفائس بيروت 1412 ه - 1991 م .
ص 273 .
8 - الام للشافعي ج 5 ص 256 ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ج 2 ص 85 ، المجموع ج 18 ص 158 و . . .
9 - كتاب سبل السلام ج 3 ، للإمام محمد بن إسماعيل الكحلاني ، ط 1 ، دار الكتب العلمية بيروت ، 1408 ه -
1988 م . ص 259 .
10 - المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35 ، الفتاوى الهندية ج 6 ص 456 .
11 - الفقه الإسلامي وأدلته ج 7 ص 643 .