السبزواري ( 1 ) والغروي ( 2 ) وأما السيد الإصفهاني ( 3 ) والإصطهباناتي ( 4 ) والإمام الخميني ( 5 ) فلم
يستبعدوا قيام الوكيل مقام الحاكم ومع فقد الوكيل فالظاهر عند السيد الإصفهاني ( 6 )
والاصطهباناتي ( 7 ) والغروي ( 8 ) الرجوع إلى عدول المؤمنين . واعتبر الامام الخميني ( 9 ) قيام
عدول المؤمنين مقام الحاكم محل إشكال وأفتى السيد السبزواري ( 10 ) بالرجوع إلى ثقات المؤمنين
عند عدم الحاكم ووكيله .
س 18 : لو رفعت الأمر إلى الحاكم فأجلها ثم عدلت قبل الطلاق فهل يجوز لها ذلك ، وهكذا لو
عادت إلى المطالبة بالطلاق فهل تحتاج إلى تربص جديد ؟
الجواب : نعم يجوز لها وهي زوجة المفقود ، ولا تحتاج إلى تربص جديد إن اختارت الطلاق هذا
ما ذهب إليه السيد اليزدي ( 11 ) والإصفهاني ( 12 ) والاصطهباناتي ( 13 ) والإمام الخميني ( 14 )
والسبزواري ( 15 ) وإن لم يتعرض للشق الثاني من السؤال .
هامش
1 - جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 30 .
2 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 323 م 1147 .
3 - صراط النجاة ج 2 ص 404 .
4 - نفس المصدر .
5 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 م 18 .
6 - صراط النجاة ج 2 ص 404 .
7 - نفس المصدر .
8 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 323 م 1137 .
9 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 م 18 .
10 - جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 30 .
11 - مهذب الاحكام ج 26 ص 134 م 11 .
12 - صراط النجاة ج 2 ص 404 .
13 - نفس المصدر .
14 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 - 307 م 20 .
15 - جامع الأحكام الشرعية ص 496 م 36 .