تخلو فتواه من الاحتياط كما مر في السؤال السابق واما السيد الحكيم ( 1 ) والخوئي ( 2 ) والصدر ( 3 )
والشيرازي ( 4 ) فقد أطلقوا الكلام في التأجيل ولم يستبعدوا الاجتزاء بالأربع مع الفحص حتى قبل
مراجعة الحاكم كما مر وهكذا أطلق السيد السبزواري ( 5 ) التأجيل .
س 6 : هل يمكن الاعتماد على الوسائل الحديثة في الفحص ؟
الجواب : ليس للفحص والطلب كيفية خاصة فيتحقق بالكتابة وغيرها كالتلغراف وسائر
الوسائل المتداولة في كل عصر ليتفقد عنه : السيد اليزدي ( 6 ) والسيد الأصفهاني ( 7 )
والاصطهباناتي ( 8 ) والامام الخميني ( 9 ) ولم يتعرض للمسألة .
س 7 : لو فحصت الزوجة أو شخص آخر من قبل الرفع إلى الحاكم فهل يجزي ذلك ؟
الجواب : الظاهر من صاحب العروة ( 10 ) والسيد السبزواري ( 11 ) عدم الاكتفاء إلا إذا كان بأمر
الحاكم بعد رفع الامر إليه واما السيد الحكيم ( 12 ) والخوئي ( 13 ) والصدر ( 14 ) والشيرازي ( 15 ) فلم
هامش
1 - منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8 .
2 - منهاج الصالحين ج 2 ص 326 م 1459 .
3 - منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8 .
4 - ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848 .
5 - مهذب الاحكام ص 494 م 26 .
6 - مهذب الاحكام ج 26 ص 128 م 2 .
7 - صراط النجاة ج 2 ص 403 .
8 - نفس المصدر .
9 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 305 م 12 .
10 - مهذب الاحكام ج 26 ص 129 م 4 .
11 - جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 28 .
12 - منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8 .
13 - منهاج الصالحين ج 2 ص 327 م 1461 .
14 - منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص م .
15 - ذخيرة الصالحين ج 2 ص 322 م 8 .