الجواب :
السيد الحكيم :
إذا أوجبت القرائن علمها بموت زوجها أو قامت البينة عليه جاز لها الزواج . ويكتفي من
يريد الزواج منها بعلمها بموت زوجها وبمضي عدته واخبارها بذلك ولا يحتاج إلى أن يعلم بنفسه ،
نعم لو علم بخطئها لم يرتب الأثر على خبرها واعتقادها .
السيد المرعشي :
نعم بعد العدة يجوز ذلك .
س 33 : ما هو حكم المعتقل في سجون الظلمة وقد انقطع خبره ؟
الجواب :
السيد الحكيم :
ترفع أمرها إلى الحاكم ليتخذ القرار بعد دراسة وضعها وتفاصيل ظروفها . نعم الظاهر أن
مثلها يتعذر الفحص عن حال زوجها فلا يشرع طلاقها لعدم تمامية شروطه .
السيد المرعشي :
لا يجوز الطلاق بل تصبر حتى تعلم موته قطعا .
س 34 : لو فقد شخص في الحرب أو أسر وانقطع خبره فهل يشمل زوجته الأحكام المذكورة ؟
الجواب :
السيد الحكيم :
نعم يشمل .
السيد المرعشي :
لا يشمل ، بل تصبر حتى يحصل لها اليقين بموته .
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة — صفحة 202
مساهمون: أحمد فاضل سعدون الجادري
ص٢٠٢