س 29 : لو تبين موت الزوج في المدة أو العدة فهل هي ضامنة ؟
الجواب :
السيد الحكيم :
نعم تضمن ما أنفق عليها في فترة ما بعد الوفاة من مال زوجها .
س 30 : لو علم موته في المدة أو ماتت في هذا الوقت فهل يتوارثان ؟
الجواب :
السيد الحكيم والسيد المرعشي :
نعم يتوارثان إذا مات أحدهما في مدة التربص أو أثناء العدة بخلاف ما ذا كان الموت بعد
انقضاء العدة .
س 31 : لو تبين موته قبل انقضاء المدة أو حين العدة أو بعدها قبل الزواج أو بعده فهل عليها عدة
وفاة ؟
الجواب :
السيد الحكيم :
إذا تبين موته قبل انقضاء العدة وجبت عليها عدة الوفاة ، وأما إذا كان التبين بعد انقضاء
العدة والموت المتبين قبل ذلك فلا عدة للوفاة عليها .
السيد المرعشي :
يجب ان تعتد عدة الوفاة .
س 32 : لو أخبرها الثقة أو حصلت لها قرائن بموت زوجها فهل يجوز لها الزواج وهل يجوز لمن
يعلم بحالها ان يتزوج منها ؟
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة — صفحة 201
مساهمون: أحمد فاضل سعدون الجادري
ص٢٠١