والله العالم .
السيد الخامنئي :
مع عدم العلم بالموت لا تستحق الإرث وبعد طلاق الحاكم بعد مضي أربع سنوات تعتد عدة
الوفاة .
السيد السيستاني :
تعتد بمقدار عدة الوفاة ولكنها بحكم عدة الطلاق الرجعي وترثه إن ثبت موته قبل الطلاق أو
أثناء العدة .
السيد الشاهرودي :
تعتد عدة الوفاة واما الإرث فلا تستحقه ما دام لم يعلم موته .
س 5 : هل فحص الحاكم الشرعي شرط في طلاقها ؟ وإذا لم يمكنه ذلك فكيف ؟
الجواب :
الشيخ التبريزي :
الفحص عن وجود الزوج شرط في طلاقها فإن لم يتمكن الحاكم من الفحص عنه بالمباشرة
وكل شخصا من قبله بالفحص عنه في مظان وجوده والله العالم .
السيد الخامنئي :
مع عدم العلم بموت الزوج لابد من الفحص عنه لمدة أربع سنوات بعد الرجوع إلى الحاكم كما
مر .
السيد السيستاني :
يجوز إحالة الحاكم الفحص إليها .
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة — صفحة 188
مساهمون: أحمد فاضل سعدون الجادري
ص١٨٨