" تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة " ( 1 ) .
2 - عدة الطلاق : وهو مختار علماء الحنفية فيما لو حكم القاضي الشافعي بالفرقة ذكر في الفتاوى
الحامدية : لو حكم قاض شافعي على امرأة بالفرقة فتعتد عدة الطلاق . " وليس يحكم بموت
الغائب " ( 2 ) .
3 - الاكتفاء بالتربص أربع سنين دون حاجة إلى العدة .
وهو الذي نقله ابن حزم في المحلى قائلا : " فإنه قد ذكرنا عن عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز :
تربص أربعة أعوام ثم تتزوج دون ذكر عدة وفاة " ( 3 ) .
هامش
1 - الاختيارات الفقهية ص 281 .
2 - الفتاوى الحامدية ج 2 ص 10 .
3 - المحلى بالآثار ج 9 ص 325 .