تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢

كتاب الطهارة

قال طاب ثراه : وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح . أقول : أجمع الأصحاب على تنجيس الماء القليل بملاقاة النجاسة وان لم يتغير بها ، الا الحسن بن أبي عقيل فإنه ذهب إلى بقائه على طهارته وهو متروك . قال طاب ثراه : وفي تقدير الكثرة روايات أشهرها ألف ومائتا رطل . أقول : لما حكم بتنجيس القليل بالملاقاة لزمه بيان الكثير الذي لا ينجس بها بل بالتغيير ( 1 ) . وفي حد الكثير ثلاث روايات : الأولى : أنه ستمائة رطل ، وهو في صحيحه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الكر ستمائة رطل ( 2 ) . الثانية : رواية عبد اللَّه بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الكر من الماء نحو حبي هذا ( 3 ) . الثالثة : رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :

هامش
( 1 ) في « ق » : بالتغير .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 - 414 ، ح 27 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 - 42 ، ح 57 .