تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧

فوقع في بئر فانكسر : ان على الشركاء حصته ، لأنه حفظ ( 1 ) وضيع الباقون ، وهو حكم في واقعة ، فلا يعدي . أقول : هذه رواية محمد بن قيس ( 2 ) ، وبمضمونها أفتى القاضي ، وباقي الأصحاب أوردها بلفظ الرواية . قال المصنف في النكت : ان صحت هذه الرواية ، فهي حكاية واقعة ، ولا عموم للوقائع ، فلعله عقله وسلمه إليهم ففرطوا أو غير ذلك ، أما اطراد الحكم على ظاهر الرواية فلا . قال طاب ثراه : روى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام قال : كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ، ويضمن ما أفسدت ليلا ، والرواية مشهورة غير أن في السكوني ضعفا . والأولى اعتبار التفريط ، ليلا كان أو نهارا . أقول : أكثر الأصحاب كالشيخين والقاضي والتقي وابن حمزة والطوسي وابن زهرة والكيدري على العمل بمضمون الرواية ( 3 ) ، وأن على أهل الأموال حفظها نهارا ، وعلى أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل . وأما ابن إدريس ، فاعتبر التفريط وعدمه ، ولم يفرق بين الليل والنهار ، واختاره المصنف والعلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد ، والسكوني عامي . قال طاب ثراه : والعصبة من تقرب إلى الميت بالأبوين أو الأب ، كالإخوة وأولادهم ، والعمومة وأولادهم ، والأجداد وان علوا . وقيل : هم الذين يرثون القاتل لو قتل ، والأول أظهر . أقول : اختلف الأصحاب في تفسير العصبة على أقوال :

هامش
( 1 ) في المختصر المطبوع : حفظه .
( 2 ) تهذيب الأحكام 10 - 231 ، ح 43 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 10 - 310 ، ح 11 .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 467 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي